Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب التصريح بالتفصيل بالبضائع الموردة أو المصدرة من قبل مالكيها أو من قبل الأشخاص أو المصالح المتحصلين على ترخيص لتعاطي مهنة وسيط لدى الديوانة أو المتحصلين على رخصة للقيام بعمليات التسريح الديواني وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 102 إلى 107 .
من هذه المجلة يجـب على مالك البضائع أن يثبت لمصالح الديوانة صفته تلك وذلك بتقديم الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تمّ باسمه الخاص أو بأمر منه .
يمكن لمالك البضائع أن يخوّل بمقتضى توآيل صادر عنه صلاحيات إلى الوآيل الذي هو في خدمته دون غيره للتصريح نيابة عنه .
يعدّ بمثابة مالكين: الناقلون والماسكون والمسافرون وسكان الحدود وذلك فيما يتعلق بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها أو يمسكونها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟