Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتولى مصالح الديوانة تحديد الأجل الذي يتعين خلاله إعادة تصدير البضائع الموردة أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى لها. ويكون هذا الأجل آاف لتحقيق الاستعمالات المسموح بها . يمكن لمصالح الديوانة في حالات مبررة، وبطلب من المعني بالأمر تمديد الآجل المشار إليه أعلاه وذلك في حدود معقولة، قصد السماح بالاستعمال المرخص فيه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟