Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 توضع وجوبا قيد الإيداع من قبل مصالح الديوانة :
أ - البضائع المورّدة التي لم يقدّم في شأنها تصريح بالتفصيـل في الأجل القانوني الذي يقع
ضبطه بقرار من وزير المالية .
ب - البضائع التي تبقى لدى الديوانة بعد الحصول على إذن في رفعها أو شحنها .
2- إذا كانت البضاعة غير ذات قيمة تجارية فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تأذن بإتلافها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟