Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 13 جانفي 2022 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 13 جانفي 2022 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــر الــفــلاحـة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـــد الــبـحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 الـمتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 36 لسنة 2022 الـمؤرّخ في 6 جانفي 2022 الـمتعلّق بتسمية السيّدة فاتن الـخمّاسي، أستاذة مساعدة للتّعليم العالي الفلاحي، رئيسة لديوان وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 37 لسنة 2022 الـمؤرّخ في 6 جانفي 2022 الـمتعلّق بتسمية السيّدة فاتن الـخمّاسي، أستاذة مساعدة للتّعليم العالي الفلاحي، مكلّفة بـمأموريّة بديوان وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري.
قـــــرّر ما يــــلــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الأولـى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض إلى السيّـدة فـاتـن الـخمّـاسـي، أستـاذة مساعـدة للـتّعـلـيـم الـعـالـي الـفـلاحـي، مكلّـفـة بـمأموريّـة ورئـيسة ديـوان وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّيـد البحـري، لـتمـضـي نـيـابـة عن وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّيـد الـبـحـري جـميـع الـوثـائــق الـدّاخـلـة فـي نـطـاق مشمـولاتـهـا باستثناء الـنّـصـوص ذات الـصّبـغـة الـتّرتـيبيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 6 جـانـفـي 2022.
تونس في 13 جانفي 2022.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟