قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى السيد محمد كباو عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد مراد العسالي، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد كباو عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد مراد العسالي، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون