قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى السيد شكري الشريف عضو عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد لطفي بن مبروك، وذلك ابتداء من 26 ماي 2021.
يسمى السيد شكري الشريف عضو عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد لطفي بن مبروك، وذلك ابتداء من 26 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون