قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد عصام المنوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والمراقبة الفنية بإدارة مساعدة الجماعات المحلية بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان.
يكلّف السيد عصام المنوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والمراقبة الفنية بإدارة مساعدة الجماعات المحلية بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون