قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتسمية تقني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2022.
يسمّى السيد عاطف الورتاني، تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
يسمّى السيد عاطف الورتاني، تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون