أمر رئاسي عدد 50 لسنة 2022 مـؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام مديرة الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 50 لسنة 2022 مـؤرخ في 24 جانفي 2022.
ينهى تكليف السيدة نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي.
ينهى تكليف السيدة نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون