قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
تسمى السيدة إيناس فرادي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور فيصل بن صالح، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2022.
تسمى السيدة إيناس فرادي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور فيصل بن صالح، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون