Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ماهر بن المولدي بن علي القايدي، وابن فطوم القايدي، مولود في 2/1/1985 بـتونس، قاطن بنهج 20085 حي الرفاهة المنيهلة أريانة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 998***** بتاريخ 18/12/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟