قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
تسمّى الدكتورة ريم غشام رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الدكتور فتحي ناصف، وذلك ابتداء من 25 مارس 2021.
تسمّى الدكتورة ريم غشام رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الدكتور فتحي ناصف، وذلك ابتداء من 25 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون