قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كتاب عامين لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى .
يكلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة صفاقس طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
فتحي الشعري مهندس أول المعهد العالي للموسيقى بصفاقس
حمدة كمون متفقد رئيس للمصالح المالية المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس
يكلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة صفاقس طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
فتحي الشعري مهندس أول المعهد العالي للموسيقى بصفاقس
حمدة كمون متفقد رئيس للمصالح المالية المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون