قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى أعضاء باللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأعضاء الآتي ذكرهم:
- سنية خياط: ممثلة عن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر،
- مبروك النظيف: عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،
- نرجس مصلح حمّار: ممثلة عن المراكز الفنية ذات العلاقة بمجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- حنان بن إسماعيل: ممثلة عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- سنية الغربي: ممثلة عن الهياكل المهنية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- حميدة النوالي: عن المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس،
- مروى الثابوتي: ممثلة عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
- سنية المهدوي حرم المالكي: ممثلة عن المجلس الوطني للإعتماد،
- شهاب سلامة: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- فتحي بن خليفة: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- سناء الوسلاتي: عن الدفاع عن المستهلك،
- شكري رجب والدكتور رضا حمزة: خبيرين في ميدان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يسمى أعضاء باللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأعضاء الآتي ذكرهم:
- سنية خياط: ممثلة عن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر،
- مبروك النظيف: عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،
- نرجس مصلح حمّار: ممثلة عن المراكز الفنية ذات العلاقة بمجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- حنان بن إسماعيل: ممثلة عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- سنية الغربي: ممثلة عن الهياكل المهنية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- حميدة النوالي: عن المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس،
- مروى الثابوتي: ممثلة عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
- سنية المهدوي حرم المالكي: ممثلة عن المجلس الوطني للإعتماد،
- شهاب سلامة: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- فتحي بن خليفة: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- سناء الوسلاتي: عن الدفاع عن المستهلك،
- شكري رجب والدكتور رضا حمزة: خبيرين في ميدان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون