Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى أعضاء باللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأعضاء الآتي ذكرهم:
- سنية خياط: ممثلة عن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر،
- مبروك النظيف: عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،
- نرجس مصلح حمّار: ممثلة عن المراكز الفنية ذات العلاقة بمجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- حنان بن إسماعيل: ممثلة عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- سنية الغربي: ممثلة عن الهياكل المهنية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- حميدة النوالي: عن المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس،
- مروى الثابوتي: ممثلة عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
- سنية المهدوي حرم المالكي: ممثلة عن المجلس الوطني للإعتماد،
- شهاب سلامة: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- فتحي بن خليفة: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- سناء الوسلاتي: عن الدفاع عن المستهلك،
- شكري رجب والدكتور رضا حمزة: خبيرين في ميدان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟