قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
يكلف السيد عبد الباقي عمار، مهندس أول، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد عبد الباقي عمار، مهندس أول، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون