قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد عبد الخالق لطيفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين.
يكلّف السيد عبد الخالق لطيفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون