قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
تكلف السيدة رجاء بنربيعي، مكتبي أو موثق، بوظائف رئيس مصلحة إحالة الأملاك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية في رأس مالها بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة رجاء بنربيعي، مكتبي أو موثق، بوظائف رئيس مصلحة إحالة الأملاك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية في رأس مالها بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون