قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى الأستاذ علي مجدوب عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بالمنستير بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الأستاذ توفيق خلف اللّه، وذلك ابتداء من 3 مارس 2021.
يسمى الأستاذ علي مجدوب عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بالمنستير بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الأستاذ توفيق خلف اللّه، وذلك ابتداء من 3 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون