قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بدر الدين بن محمد بن عثمان الأعطر، وإبن حسنة بنعمر، مولود في 11/2/1987 بـصفاقس، قاطن بنهج أولاد حفوز جبنيانة صفاقس، عامل مطالة ودهن السيارات، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 921***** بتاريخ 21/9/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بدر الدين بن محمد بن عثمان الأعطر، وإبن حسنة بنعمر، مولود في 11/2/1987 بـصفاقس، قاطن بنهج أولاد حفوز جبنيانة صفاقس، عامل مطالة ودهن السيارات، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 921***** بتاريخ 21/9/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون