قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى الأستاذ حسين صابر عبودة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الأستاذة دلندة شلي، وذلك ابتداء من 7 جوان 2021.
يسمى الأستاذ حسين صابر عبودة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الأستاذة دلندة شلي، وذلك ابتداء من 7 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون