قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 29 ديسمبر 2021.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفيّة بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفـلاحة والـمـوارد الـمائيّة والصـيـّد البـحري وذلك وفـقا لبـيـانـات الجــدول التّـالي:
الإمتيازات الخطّـة الوظيفيّـة الرّتبـة الإسـم واللّقـب
كاهية مدير إدارة مركزية كاهية مدير اليقظة الصحية الحيوانية بإدارة اليقظة الوبائيّة للأمراض الحيوانيّة والتّكوين وتنمية الكفاءات طبيب بيطري متفقد جهوي أنيسة الذوادي حرم الحذيري
رئيس مصلحة إدارة مركزية رئيس وحدة رصد بالشّمال الشّرقي: يشمل مجال تدخّلها ولايات بنزرت وأريانة ومنّوبة وتونس ونابل وبن عروس وزغوان طبيب بيطري متفقد جهوي رجاء الغربي حرم صالح
رئيس وحدة رصد بالوسط الشّرقي: يشمل مجال تدخّلها ولايات سوسة والمنستير والمهديّة وصفاقس طبيب بيطري متفقد جهوي وئام الخلفاوي حرم زرود
رئيس وحدة رصد بالجنوب الغربي: يشمل مجال تدخّلها ولايات قفصة وتوزر وقبلّي طبيب بيطري متفقد جهوي بسام بالحاج محمد
رئيس وحدة رصد بالجنوب الشّرقي: يشمل مجال تدخّلها ولايات قابس ومدنين وتطاوين طبيب بيطري متفقد جهوي منية لشطر
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفيّة بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفـلاحة والـمـوارد الـمائيّة والصـيـّد البـحري وذلك وفـقا لبـيـانـات الجــدول التّـالي:
الإمتيازات الخطّـة الوظيفيّـة الرّتبـة الإسـم واللّقـب
كاهية مدير إدارة مركزية كاهية مدير اليقظة الصحية الحيوانية بإدارة اليقظة الوبائيّة للأمراض الحيوانيّة والتّكوين وتنمية الكفاءات طبيب بيطري متفقد جهوي أنيسة الذوادي حرم الحذيري
رئيس مصلحة إدارة مركزية رئيس وحدة رصد بالشّمال الشّرقي: يشمل مجال تدخّلها ولايات بنزرت وأريانة ومنّوبة وتونس ونابل وبن عروس وزغوان طبيب بيطري متفقد جهوي رجاء الغربي حرم صالح
رئيس وحدة رصد بالوسط الشّرقي: يشمل مجال تدخّلها ولايات سوسة والمنستير والمهديّة وصفاقس طبيب بيطري متفقد جهوي وئام الخلفاوي حرم زرود
رئيس وحدة رصد بالجنوب الغربي: يشمل مجال تدخّلها ولايات قفصة وتوزر وقبلّي طبيب بيطري متفقد جهوي بسام بالحاج محمد
رئيس وحدة رصد بالجنوب الشّرقي: يشمل مجال تدخّلها ولايات قابس ومدنين وتطاوين طبيب بيطري متفقد جهوي منية لشطر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون