قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
تسمّى السيدة دليلة غليلة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 25 نوفمبر 2020.
تسمّى السيدة دليلة غليلة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 25 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون