قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد لطفي المالكي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير تكوين الإطارات بإدارة تكوين الإطارات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والاسكان.
يكلّف السيد لطفي المالكي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير تكوين الإطارات بإدارة تكوين الإطارات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والاسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون