قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضوين ببهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمّى عضوان بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي:
- السيد مراد قتات، متصرف رئيس للصحة العمومية، عوضا عن السيد فاخر الزغل وذلك ابتداء من 31 مارس 2021.
- الدكتورة هالة جغام، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني (الإدارة العامة للصحة العسكرية) عوضا عن السيد سفيان التركي وذلك ابتداء من 21 أكتوبر 2021.
يسمّى عضوان بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي:
- السيد مراد قتات، متصرف رئيس للصحة العمومية، عوضا عن السيد فاخر الزغل وذلك ابتداء من 31 مارس 2021.
- الدكتورة هالة جغام، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني (الإدارة العامة للصحة العسكرية) عوضا عن السيد سفيان التركي وذلك ابتداء من 21 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون