قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمّى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- عماد شردة،
- وجدي حسن،
- خيار الدين الرياحي،
- خليل بن منصور،
- درّة السعيدي،
- أحمد المرواني.
يسمّى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- عماد شردة،
- وجدي حسن،
- خيار الدين الرياحي،
- خليل بن منصور،
- درّة السعيدي،
- أحمد المرواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون