قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى السيد مراد زروقي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيد نبيل السقا، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
يسمى السيد مراد زروقي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيد نبيل السقا، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون