قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى السيد عادل سعيدان عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيد عبد الجليل هنية، وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
يسمى السيد عادل سعيدان عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيد عبد الجليل هنية، وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون