قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جانفي 2022
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد حمزة العجمي، مستشار المصالح العمومية، متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد حمزة العجمي، مستشار المصالح العمومية، متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون