قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد الصغير الزنقاح بنصغير، وإبن مبروكة العارف، مولود في 21/10/1981 بـتطاوين، قاطن بحي الجديد الشرقي رمادة الشرقية تطاوين، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 942***** بتاريخ 19/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد الصغير الزنقاح بنصغير، وإبن مبروكة العارف، مولود في 21/10/1981 بـتطاوين، قاطن بحي الجديد الشرقي رمادة الشرقية تطاوين، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 942***** بتاريخ 19/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون