قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 ديسمبر 2021.
تكلّف الآنسة رحمة همادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الدراسات القانونية بإدارة القانون والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلّف الآنسة رحمة همادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الدراسات القانونية بإدارة القانون والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون