قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بتسمية حافظين عامين للمكتبات والتوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جانفي 2022.
تسمى السيدتان هدى الحمدي وزهرة فطحلية في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
تسمى السيدتان هدى الحمدي وزهرة فطحلية في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون