قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
تسمّى الدكتورة منى الشلي حرم بوعزيز رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الدكتور منذر المستيري، وذلك ابتداء من 4 أوت 2021.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 27 أوت 2021:
- الأستاذة ألفة الكعباشي: طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة كاترين الدزيري: طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة هالة صويلح: طبيب رئيس قسم،
- الأستاذ زياد جلايلية: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتور حسان مخلوف: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيدة سلمى الأشهب: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
تسمّى الدكتورة منى الشلي حرم بوعزيز رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الدكتور منذر المستيري، وذلك ابتداء من 4 أوت 2021.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 27 أوت 2021:
- الأستاذة ألفة الكعباشي: طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة كاترين الدزيري: طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة هالة صويلح: طبيب رئيس قسم،
- الأستاذ زياد جلايلية: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتور حسان مخلوف: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيدة سلمى الأشهب: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون