قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2022.
يسمّى السيد شكري كتيتة، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
يسمّى السيد شكري كتيتة، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون