قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022.
تسمّى الآتي ذكرها في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
سامية بن حاج حسين زرلّي علم صحّة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 25 جانفي 2021
تسمّى الآتي ذكرها في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
سامية بن حاج حسين زرلّي علم صحّة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 25 جانفي 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون