قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2022.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
- نادية التميمي،
- نجيب السلايمي،
- مليكة الشيحاوي حرم حجلاوي،
- رشيد الرفاس،
- هدى الزايري حرم الوافي،
- إيمان بنحزاز،
- جمال الدين الهذلي،
- نبيل الزياتي،
- رجاء الفتاتي حرم وناس.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
- نادية التميمي،
- نجيب السلايمي،
- مليكة الشيحاوي حرم حجلاوي،
- رشيد الرفاس،
- هدى الزايري حرم الوافي،
- إيمان بنحزاز،
- جمال الدين الهذلي،
- نبيل الزياتي،
- رجاء الفتاتي حرم وناس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون