قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 29 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد إقبال المستوري، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التجارب واستغلال نتائج البحث بإدارة الشؤون البيداغوجية والفنية بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلّف السيد إقبال المستوري، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التجارب واستغلال نتائج البحث بإدارة الشؤون البيداغوجية والفنية بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون