Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جانفي 2022.
يسمى السادة والسيدات الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
- علا بن عمر،
- عائدة بن سالم،
- سامية هداجي،
- سنية بو الأكباش،
- آسية بن عبدالله،
- السيدة عبيد،
- رجاء التومي،
- نجوى التركي،
- نجاح بوغمورة،
- حسنة العياري،
- أمال سلطاني،
- عائشة الشقار،
- سامي الفرشيشي،
- ريم الطرابلسي،
- سنيا المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟