قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جانفي 2022.
يسمى السادة والسيدات الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
- علا بن عمر،
- عائدة بن سالم،
- سامية هداجي،
- سنية بو الأكباش،
- آسية بن عبدالله،
- السيدة عبيد،
- رجاء التومي،
- نجوى التركي،
- نجاح بوغمورة،
- حسنة العياري،
- أمال سلطاني،
- عائشة الشقار،
- سامي الفرشيشي،
- ريم الطرابلسي،
- سنيا المؤدب.
يسمى السادة والسيدات الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
- علا بن عمر،
- عائدة بن سالم،
- سامية هداجي،
- سنية بو الأكباش،
- آسية بن عبدالله،
- السيدة عبيد،
- رجاء التومي،
- نجوى التركي،
- نجاح بوغمورة،
- حسنة العياري،
- أمال سلطاني،
- عائشة الشقار،
- سامي الفرشيشي،
- ريم الطرابلسي،
- سنيا المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون