قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ديسمبر 2021.
يسمى السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية ومدير عام للمصالح الإدارية والمالية، آمر صرف مساعد لمكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يسمى السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية ومدير عام للمصالح الإدارية والمالية، آمر صرف مساعد لمكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون