قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كتاب عامين لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة تونس المنار طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
محمد الهلالي أستاذ أول مميز درجة استثنائية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس
مهدي خماجة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي معهد بورقيبة للغات الحية
عبد الرحمان بن عمارة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة تونس المنار طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
محمد الهلالي أستاذ أول مميز درجة استثنائية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس
مهدي خماجة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي معهد بورقيبة للغات الحية
عبد الرحمان بن عمارة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون