قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 جانفي 2022.
تسمى السيدة سنى العويني حرم جبلون، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلفة بالمتابعة والتقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية.
تسمى السيدة سنى العويني حرم جبلون، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلفة بالمتابعة والتقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون