Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب متصرّفي كتابة لمحكمة المحاسبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب متصرّفي كتابة لمحكمة المحاسبات.
إن رئـــيــسة الحـكـومة،
بـعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانــفي 2015،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئـيـسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرّخ في 24 جانفي 2020 المتعلّق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة بمحكمة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة لمحكمة المحاسبات للمترشحــين البالغين من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على:
1 ـ الشهادة الوطنية للأستاذية أو الإجازة في الحقوق
أو العلوم الاقتصادية،
2 ـ أو معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية،
3 ـ أو الشهادة الوطنية للأستاذية أو الإجازة في اختصاصات أخرى تحدد باعتبار حاجيات المحكمة المعلن عنها بقرار فتح مناظرة خارجية لانتداب متصرفي كتابة بمحكمة المحاسبات،
4 ـ أو تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحــكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه بواسطة البريد مضمون الوصول، أو يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بمحكمة المحاسبات.
ويرفض كل مطلب يرد على المحكمة بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات وذلك باعتماد تاريخ الختم البريدي أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي.
ويجب على المترشح أن يختار ضمن مطلب ترشحه مكان واحد من بين مراكز التعيين المنصوص عليها بقرار فتح المناظرة، وفي صورة عدم اختياره لمكان التعيين أو اختار أكثر من مكان واحد، تتولى المناظرة تعيينه حسب حاجة المحكمة.
تتضمن ملفات الترشح وجوبا الوثائق التالية:
أ/ عند الترشح للمناظرة:
1/ مطلب ترشح،
2/ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3/ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة،
4/ نسخة من بطاقة أعداد سنة التخرج،
5/ الوثائق المبينة للخبرة العملية أو التكوين الذي تلقاه المترشح،
6/ ظرفان خالصا معلوم البريد السريع حاملان لاسم المترشح وعنوانه يتم مراسلته بهما،
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب/ بعد القبول النهائي وقبل التعيين بمراكز العمل:
1/ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
2/ مضمونا ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهما أكثر من ثلاثة أشهر،
3/ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4/ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من المعادلة،
5/ صورتان شمسيتان.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 4 الفقرة "أ" من هذا القرار،
أو يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات باعتماد ختم البريد
أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة حسب مركز التعيين،
- دراسة الملفات والإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب مركز التعيين،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم حسب مركز التعيين.
الفصل 7 ـ يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين :
1/ المرحلة الأولى: تتولى المناظرة تقييم الملفات المعروضة وتسند إلى كل مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وذلك بالاعتماد على المقياسين والضاربين التاليين:
ـ الأقدمية منذ التخرج: يتم إسناد نقطتين (2) بعنوان كل سنة بحد أقصاه عشرين (20) نقطة ويكون ضاربه 1.
وتقدر الأقدمية منذ التخرج في تاريخ ختم الترشحات.
ـ المعدل العام المتحصل عليه في سنة التخرج: على عشرين نقطة (20) ويكون ضاربه 2.
بالنسبة للعناوين أو الشهائد الأجنبية المعترف بمعادلتها وعند عدم تقديم أصحابها من المترشحين لنسخة من كشف أعداد سنة التخرج فإنه يسند لها عشرة (10) على عشرين (20) بعنوان المعدل العام لسنة التخرج.
إذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
تتولى المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب مركز العمل المترشح إليه ودعوة خمسة أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر في كل مركز لإجراء اختبار شفاهي عن طريق مكاتيب شخصية على العنوان المذكور بالظرف البريدي.
2/ المرحلة الثانية: اختبار شفاهي حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء المناظرة، يقع اختيار السؤال عن طريق السحب.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
تضبط المدة المحددة لهذا الاختبار كما يلي :
- التحضير : 15 دقيقة
- العرض : 10 دقائق
- الحوار : 10 دقائق
ويسند إلى الاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتضبط الضوارب لكل مرحلة من التقييم كالتالي :
المقياس الضارب
المرحلة الأولى: تقييم الملفات 1
المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي 2
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش تمت معاينته بصفة قطعية في ملفات الترشح زيادة عن التتبعات الجزائية للحق العام، إقصاء المترشح وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق وتقوم المناظرة بمعاينة عملية الغش ضمن محضر جلساتها.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) في الاختبار الشفاهي رفض قبول المترشح.
الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين نقطة على الأقل.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة بكل مركز استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القرار وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ/ القائمة الأصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة بكل مركز وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حدود المراكز المزمع تسديدها.
ب/ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة من قبل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
الفصل 14 ـ تقوم المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة لمحكمة المحاسبات :
- الجمهورية التونسية،
- السلطة التنفيذية،
- السلطة التشريعية،
- السلطة القضائية،
ـ السلطة المحلية،
- التنظيم الإداري،
- النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية،
- القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات،
- العامة للدولة،
- القانون الأساسي للميزانية،
- مجلة المحاسبة العمومية،
- أخطاء التصرف،
- تنظيم الصفقات العمومية،
- الرقابة على التصرف العمومي،
- مراقبة المصاريف العمومية،
- ثقافة عامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟