قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
يكلف السيد محمد ماضي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير البيع بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد محمد ماضي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير البيع بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون