قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمّى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
منصف شعيبي علوم الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 5 مارس 2021
خميس عبدلاوي علوم حماية النباتات المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 29 مارس 2021
إقبال الشايب المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية بشط مريم 29 مارس 2021
حسين سالمي علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية معهد الغابات والمراعي بطبرقة 31 مارس 2021
محمد الطاهر العايب علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 7 أفريل 2021
وهبي جوادي معهد الغابات والمراعي بطبرقة 7 أفريل 2021
يسمّى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
منصف شعيبي علوم الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 5 مارس 2021
خميس عبدلاوي علوم حماية النباتات المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 29 مارس 2021
إقبال الشايب المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية بشط مريم 29 مارس 2021
حسين سالمي علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية معهد الغابات والمراعي بطبرقة 31 مارس 2021
محمد الطاهر العايب علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 7 أفريل 2021
وهبي جوادي معهد الغابات والمراعي بطبرقة 7 أفريل 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون