قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب متصرّفي كتابة لمحكمة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب متصرّفي كتابة لمحكمة المحاسبات.
إن رئـــيــسة الحـكـومة،
بـعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانــفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئـــيـــسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرّخ في 24 جانفي 2020 المتعلّق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة لمحكمة المحاسبات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمحكمة المحاسبات يوم 17 مارس 2022 والأيام الموالية مناظرة خارجية لانتداب متصرفي كتابة لمحكمة المحاسبات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثماني (8) خطط موزعة كما يلي:
ـ ست (6) خطط لفائدة الدوائر المركزية لمحكمة المحاسبات،
ـ خطتان (2) لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليه أعلاه:
المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للأستاذية
أو الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 4 ـ تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات الكائن بنهج أحمد السنوسي مقسم ب 4، المركز العمراني الشمالي 1003 تونس أو ترسل عبر البريد السريع على العنوان المذكور.
وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 من قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة لمحكمة المحاسبات.
الفصل 5 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 17 فيفري 2022.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئـــيــسة الحـكـومة،
بـعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانــفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئـــيـــسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرّخ في 24 جانفي 2020 المتعلّق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة لمحكمة المحاسبات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمحكمة المحاسبات يوم 17 مارس 2022 والأيام الموالية مناظرة خارجية لانتداب متصرفي كتابة لمحكمة المحاسبات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثماني (8) خطط موزعة كما يلي:
ـ ست (6) خطط لفائدة الدوائر المركزية لمحكمة المحاسبات،
ـ خطتان (2) لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليه أعلاه:
المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للأستاذية
أو الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 4 ـ تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات الكائن بنهج أحمد السنوسي مقسم ب 4، المركز العمراني الشمالي 1003 تونس أو ترسل عبر البريد السريع على العنوان المذكور.
وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 من قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة لمحكمة المحاسبات.
الفصل 5 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 17 فيفري 2022.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون