قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء الدين بن الهادي بن محمد الحرباوي، وإبن زهرة بنت الأزهر شعباني، مولود في 8/9/1982 بـالمهدية، قاطن بالتلالسة الجم المهدية، سائق بمؤسسة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 689***** بتاريخ 13/12/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء الدين بن الهادي بن محمد الحرباوي، وإبن زهرة بنت الأزهر شعباني، مولود في 8/9/1982 بـالمهدية، قاطن بالتلالسة الجم المهدية، سائق بمؤسسة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 689***** بتاريخ 13/12/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون