قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2021.
يسمى السيد هشام بن سالم، أستاذ التعليم العالي الفلاحي ومدير عام بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، آمر صرف مساعد لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يسمى السيد هشام بن سالم، أستاذ التعليم العالي الفلاحي ومدير عام بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، آمر صرف مساعد لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون