Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرّزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمّى الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب البيطري الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
سناء خالدي علوم التوليد والأمراض التناسلية المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 29 جانفي 2021
كمال برهومي الفيزيولوجيا وعلوم المداواة 12 فيفري 2021
منير الجبالي علم صحة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني وزارة الدفاع الوطني 19 فيفري 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟