قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال فلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022.
تسمّى الآتي ذكرها في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
هاجر الدبابي حمزة علوم الصناعات الغذائية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 2 مارس 2021
تسمّى الآتي ذكرها في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
هاجر الدبابي حمزة علوم الصناعات الغذائية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 2 مارس 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون