قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى الأستاذ نضال الحاج سالم عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بالمنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذ لسعد سحنون، وذلك ابتداء من 3 مارس 2021.
يسمى الأستاذ نضال الحاج سالم عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بالمنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذ لسعد سحنون، وذلك ابتداء من 3 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون