قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عالي فلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمّى الأستاذ المحاضر للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكره في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
محمد الوساّر علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات معهد المناطق القاحلة بمدنين 27 جويلية 2020
يسمّى الأستاذ المحاضر للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكره في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
محمد الوساّر علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات معهد المناطق القاحلة بمدنين 27 جويلية 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون